أصل
والحقّ منع التقليد في اصول العقائد ، وهو قول جمهور علماء الإسلام ، إلاّ من شذّ من أهل الخلاف *.
__________________
تلك الأزمنة وأعمال اخر غير مستندة إليه واختلطتا على وجه لا يتمكّن من التميز ليرجع في الأعمال الغير المستندة إليه إلى الطريق المرجوع إليه استعلاما لحالها من حيث المطابقة والعدم ، ففي البناء في الجميع على الصحّة أو البطلان أو الرجوع إلى الطريق المرجوع إليه وجوه أيضا ، لا يبعد ترجيح الأخير.
* الأنسب بما قدّمناه في مفتتح باب التقليد من ترتيب مقاصده بحسب البحث عن حكمه وأركانه ـ المقلّد والمقلّد والمقلّد فيه ـ إيراد هذه المسألة في مباحث المقام الثالث الّذي يجب فيه عن أحكام المقلّد فيه ، غير أنّ بناء المصنّف كغيره لمّا لم يكن على مراعاة هذا الترتيب فأوردها هنا ونحن اقتفينا أثره ، فنقول :
اختلفوا في أنّه هل يحرم التقليد في اصول العقائد ويتعيّن النظر والاستدلال ـ على معنى تحصيل المعارف بطريق النظر والاستدلال ـ أو الأمران معا جائزان أو يجب التقليد ويحرم النظر على أقوال ، غير أنّ المعروف المنسوب إلى الأكثر [ هو الأوّل ] وادّعى عليه العلاّمة في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح إجماع العلماء كافّة حيث قال :
« أجمع العلماء كافّة على وجوب معرفة الله سبحانه وصفاته الثبوتيّة والسلبيّة وما يصحّ عليه و [ ما ] يمتنع [ عنه ] والنبوّة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد ، فلابدّ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن المسلمين واستحقّ العقاب الدائم » ونحوه عن شرحه للسيوري.
وعن المبادئ : الإجماع على عدم جواز التقليد كما عن ظاهر غاية المبادئ أيضا.
وعن نهاية العلاّمة ـ زيادة على ما مرّ ـ : الإجماع على وجوب المعرفة وما يجب عليه ويمتنع.
ونحوه ما عن غاية المأمول والآمدي والحاجبي والقوشجي إلاّ أنّه ادّعى إجماع المسلمين.
وعن العضدي ادّعاء إجماع الامّة على وجوب معرفة الله ، وقالوا : « إنّها لا تحصل بالتقليد لجواز كذب المخبر ، ولأنّه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النقيضين في المسائل