والبرهان الواضح قائم على خلافه فلا التفات إليه *.
__________________
وعدمه في اصول العقائد ، إمّا لعدم وجود القاصر الّذي مرجعه إلى عدم انسداد باب العلم فيها ، أو لعدم تكليفهم بالواقع على تقدير وجودهم.
وهذا بخلاف ما لو قلنا باعتبار العلم على وجه الطريقيّة ، فإنّ المطلوب المكلّف به في المعارف حينئذ إنّما هو التديّن بالواقع فيها ، والطريق الموصل إليه هو العلم ، ومن حكم العلم الطريقي جواز بدليّة الغير عنه وقيامه مقامه مطلقا أو حيثما تعذّر ، فإذا تعذّر وانسدّ بابه بفقد الطرق العلميّة مع فرض ثبوت التكليف بالواقع يقوم مقامه ما هو أقرب إليه من الظنّ أو التقليد.
وقضيّة ذلك جريان دليل الانسداد في الاصول أيضا كالفروع هذا ، ولكنّ الأظهر في كلماتهم والأنسب بأدلّتهم هو الوجه الأوّل ، وقد عرفت أنّ الأقوال الستّ المتقدّمة أيضا منطبقة عليه لا على الوجه الثاني.
* وكأنّه أراد بالبرهان الواضح أحد الأمرين من قاعدة دفع الضرر المخوف أو قاعدة وجوب شكر المنعم ، وحيث إنّ جهات البحث في المسألة كثيرة فتحقيق الحال فيها يستدعي التكلّم في جهات :
الجهة الاولى
في إثبات جواز النظر في اصول العقائد
كما هو الأقوى بل الحقّ الّذي لا محيص عنه ، قبالا لمن أنكره وقال بالمنع منه وتعيّن التقليد فيها ، ونعني بجواز النظر كونه ممّا لا حرج في فعله ولو باعتبار كونه في ضمن الوجوب.
لنا على ذلك : انتفاء المنع عنه عقلا وشرعا ، وكون أدلّة ثبوته حسبما اعتمد عليه القائلون به ـ على ما نبيّنه ـ مدخولة ، مضافا إلى ما ستعرفه في الجهة الثانية من وجوبه ودليل وجوبه ، فإنّ الوجوب أخصّ من الجواز فيستلزمه وإن كان الجواز المطلق لا يستلزم الوجوب.
احتجّ منكروه تارة بما لو تمّ لقضى بالمنع التشريعي ، وهو : أنّ النظر في اصول الدين بدعة ، وكلّ بدعة مردودة.
أمّا الأوّل : فلعدم اشتغال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه بالنظر فيها ، ولو اشتغلوا لنقل إلينا لتوفّر الدواعي وقضاء العادة به ، كما نقل اشتغالهم بالمسائل الفقهيّة على اختلاف أصنافها.
واخرى بما لو تمّ لقضى بالمنع الشرعي المستفاد من خطاب العقل ، وهو : أنّ الشبهات