رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ) ، ومن السنّة قوله عليهالسلام : « ما أخذ الله على العوام أن يتعلّموا إلاّ وقد أخذ على العلماء أن يعلّموا ».
ومن أنّ الأصل والاستصحاب الّذي اعتمد عليه المقلّد طريق شرعي مفاده حكم ظاهري للمقلّد وقد أخذ به ، فهو ليس بجاهل ولا غافل من حيث اعتماده في عمله على طريق شرعي ، والعمومات المشار إليها إنّما تنصرف إلى الجاهل الصرف والغافل المحض الّذي لم يعتمد في عمله على طريق شرعي.
وكيف كان فلو قطع المقلّد برجوع المجتهد عن فتواه فلا إشكال ولا خلاف في أنّه لا يجوز له البقاء على تقليده في هذه الفتوى ، بل يجب عليه العدول عن هذا المجتهد إلى مجتهد آخر ، أو عن هذه الفتوى إلى فتواه الثانية المتجدّدة بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة والأعمال المستقبلة ، من غير فرق بين العبادات والإنشاءات من العقود والإيقاعات أو الأحكام ، وهي عبارة عن موضوعات مخصوصة من الأعيان أو أفعال المكلّفين غير العبادات والإنشاءات أثبت لها الشارع محمولات ، كقولنا : « العصير العنبي بعد الغليان حرام أو نجس » و « العصير الزبيبي أو التمري حلال أو طاهر » و « الميتة حرام أو نجس » و « السمك حلال أو طاهر » و « الغناء أو استماعه حرام » إلى غير ذلك ممّا يذكر في مباحث الأطعمة والأشربة والصيد والذباحة وإحياء الموات والمواريث والقضاء والشهادات والحدود والديات.
وبالجملة وجوب العدول في جميع ذلك بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة والأعمال المستقبلة ممّا لا ينبغي التأمّل فيه بل لا خلاف فيه ، لخروج الفتوى الاولى برجوع المجتهد عنها عن كونها حكما فعليّا فلا يجوز الأخذ بها على ما قدّمناه.
وأمّا الوقائع السابقة فلكونها من الامور الغير القارّة بالذات وانعدمت بمجرّد وجودها وانقضاء زمان وقوعها فلا ينبغي التكلّم في وجوب العدول بالنسبة إليها الّذي يعبّر عنه بالنقض وعدمه ، بل الّذي ينبغي أن يتكلّم في وجوب نقضه وعدمه إنّما هو الآثار المترتّبة عليها ، وحيث إنّها قد تكون من العبادات وقد تكون من الإنشاءات وغيرها ، فالكلام في نقض آثارها وعدمه يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في الآثار المترتّبة على العبادات.
فنقول : لا إشكال ولا ينبغي التأمّل في مضيّ الآثار السابقة المرتّبة على الوقائع السابقة من العبادات إن كان لها آثار سابقة ، كفضيلة أوّل الوقت وفضيلة المسارعة والتعجيل إلى