الحكم يختلف بحسب اختلاف المقامات.
المقام الأوّل :
في جواز النقض وعدمه في العبادات ويظهر أثر هذا البحث في موارد :
منها : عمل الأجير عن الميّت في الصلاة والصوم والحجّ والزيارات وغيرها حسبما يستأجره الوصيّ وغيره ، والأظهر هنا عدم جواز النقض ووجوب ترتيب الآثار على أعمال الأجير وعباداته ولو مع مخالفته بحسب اجتهاده أو تقليد المجتهد في الرأي والمذهب ، بل ومع العلم بالمخالفة الشخصيّة ، وذلك لأنّ الظاهر من أدلّة الوصيّة وجوب الاستنابة على الوصيّ عن الميّت ممّن ظاهره صحّة عمله بحسب نظره ، أي الاستنابة للعمل الصحيح بالصحّة الظاهريّة في نظر النائب على ما هو مقتضى اجتهاده لو كان مجتهدا أو اجتهاد مجتهده لو كان مقلّدا ، والمفروض أنّ عقد الإجارة الواقع فيما بينهما أيضا ينصرف إلى العمل الصحيح صحّة ظاهريّة ، وإذا استناب الوصيّ من ظاهره صحّة أعماله على الوجه المذكور وقد أتى النائب أيضا بالأعمال الصحيحة على الوجه المذكور خرج الوصيّ عن عهدة تكليفه وبرئت ذمّة النائب أيضا واستحقّ الاجرة وهذا واضح ، بل الظاهر أنّه إجماعي على ما يظهر من عمل العلماء وسيرة المسلمين في الأعصار والأمصار.
ومنها : استئجار الوليّ لقضاء فوائت الميّت ففي كون المعتبر في عمل ذلك الأجير هو الصحّة الظاهريّة بالقياس إلى حال الأجير من جهة اجتهاده أو تقليده ـ ولازمه وجوب ترتيب الآثار وعدم جواز نقض الفتوى ـ أو الصحّة الواقعيّة بحسب نظر الوليّ ولازمه عدم جواز ترتيب الآثار ووجوب النقض وجهان :
من أنّ الأجير هاهنا نائب عن الميّت فيكفي منه الصحّة الظاهريّة لعين ما ذكرناه في مسألة استنابة الوصيّ ، أو نائب عن الوليّ (١) بناء على أنّه بموت الميّت يشتغل ذمّة الوليّ بفوائته فوجب عليه إحراز الصحّة الواقعيّة في عمل نائبه ، ولا يكفيه الصحّة الظاهريّة في عمل النائب وإن لم تكن من الصحّة الواقعيّة في نظر الوليّ ، لأنّ النائب موضوع للصحّة الظاهريّة في حقّ نفسه لا في حقّ غيره من مكلّف آخر وهو الوليّ ولا يبعد ترجيح الأوّل ، لأنّ الواجب على الوليّ أحد الأمرين : من الاستنابة عن الميّت أو نيابته عنه ، بناء على أنّ المستفاد من أدلّة الولاية في هذا المقام ـ ولو بضميمة الإجماع ـ أنّه يجب على الوليّ إبراء
__________________
(١) هذا هو الوجه الثاني من الوجهين.