ولو مرجوحا ، فإنّ المأموم بعد ما ثبت اشتراط صحّة صلاته بالصحّة الواقعيّة لصلاة الإمام فلا بدّ له وأن يحرز تلك الصحّة في صلاة الإمام ليصحّ له الائتمام إمّا بطريق علمي كما في صورة العلم بالموافقة أو بطريق شرعي أقامه الشارع مقام الطريق العلمي ، ومنه الأصل المذكور الّذي يحرز موضوعه بقيام احتمال الموافقة مطلقا ، فإنّه في نحو هذا الموضوع أصل قرّره الشارع ليترتّب عليه المكلّف أحكامه المعلّقة على الفعل الصحيح الصادر من المسلم في موضع احتمال الصحّة.
وما يقال : ـ من أنّ غاية ما يثبت بذلك الأصل في المسائل الخلافيّة إنّما هو الصحّة عند الفاعل والمطلوب إثباته إنّما هو الصحّة عند الحامل ـ كلام قشري ظاهري لا يلتفت إليه ، إذ ليس الغرض إجراء ذلك الأصل في المسائل الخلافيّة في صورة العلم بالمخالفة الشخصيّة حتّى يكون نتيجته مجرّد الصحّة الفاعليّة ، بل في صورة احتمال الموافقة فمتى ما احتمل في صلاة الإمام وقوعها على وفق مذهب المأموم ولو مرجوحا إمّا لاحتمال رعايته الاحتياط أو لاختياره أفضل الفردين أو توجّه نفسه إلى امتثال الأمر الاستحبابي الوارد بما بنى على عدم وجوبه أو غير ذلك ممّا أمكن كونه منشأ لاحتمال الموافقة لمذهب المأموم ولو كان نحو السهو والنسيان جرى فيه أصالة الصحّة منتجة للصحّة الحامليّة أيضا لا الفاعليّة فقط ، وهذا واضح فيما لو كان الاختلاف بين نظر الفاعل ونظر الحامل بالعموم والخصوص مع كون معتقد الحامل هو الخصوص كما في الأمثلة المتقدّمة.
وأمّا لو كان الاختلاف بينهما بالتباين كالجهر والإخفات ببسم الله في الإخفاتيّة ففرض احتمال الموافقة لمذهب الحامل لا يخلو عن خفاء ، إلاّ أن يكون لضرب من الاتّفاق بسبب غير اختياري كالسهو والنسيان وسبق اللسان.
وكيف كان فهو فرض بعيد بل في غاية البعد ، ولكنّ الخطب فيه سهل بعد ملاحظة قلّة وقوع نحو هذا الاختلاف على وجه دعا إلى تحقّق المخالفة الشخصيّة ، مع ما ذكرنا من أنّ المناط في جواز الائتمام وعدمه هو قيام احتمال الموافقة وعدمه فحيثما لم يقم ذلك الاحتمال بحيث علم المخالفة الشخصيّة لم يجز الائتمام ، فالإشكال صغرويّ لا كبرويّ.
المقام الثاني : في جواز النقض وعدمه في المعاملات من العقود والإيقاعات ، فلو ملك شيئا بالعقد الفارسي أو عقد على امرأة بالفارسي أو تزوّج من أرضعته عشرة رضعات لبنائه على أنّه