ومنها : ما عن الكافي بسنده عن محمّد بن مسلم قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ما بال أقوام يروون عن فلان عن فلان عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يتّهمون بالكذب فيجىء منكم خلافه؟ قال : إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.
ومنها : ما عن الكافي أيضا بسنده عن أبي حيّون مولى الرضا عليهالسلام أنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا.
ومنها : ما عن معاني الأخبار بسنده عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، أنّ الكلمة لتصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب.
وينبغي التعرّض لشرح فقرات المقبولة تحقيقا للحال وتبيينا للمرام في محلّ المقال.
فنقول : قوله : « بينهما منازعة في دين أو ميراث » مع انضمام قوله ـ فيما يأتي ـ : « وكلاهما اختلفا في حديثكم » في كون المنازعة إنّما وقعت بينهما لشبهة حكميّة من جهة جهالة حكم من أحكام الدين أو الميراث ، مثل أنّ الدين هل يعتبر من صلب المال أو من الثلث؟
وإنّ أولاد الأولاد هل يقومون في الإرث مقام آبائهم أو أنهم كأولاد الصلب يقتسمون على التفاوت للذكر مثل حظّ الانثيين من دون ملاحظة من يتقرّبون إليه؟
وقضيّة ذلك كون اختلاف الحاكمين في الحكم اختلافا في الفتوى ناشئا عن اختلاف الحديثين.
قوله : « فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّه ثابتا » قيل : ينبغي أن يخصّص ذلك بما لو كان حقّه كلّيّا في الذمّة كعشرة دراهم ، لاستناد تعيينه للأداء إلى الحكم الّذي هو نحو إجبار وهو من وظيفة السلطان العادل لا سلطان الجور ، فلا يتعيّن بذلك التعيين فيكون باقيا في ملك المديون فيكون بالنسبة إلى الداين سحتا ، بخلاف ما لو كان عينا شخصيّة وهو يعلم كونها حقّه فإنّه لا يعقل كونها سحتا.
وعن صاحب الكفاية الاستشكال في العين حيث ذكر : « أنّ الحكم بعدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان له حقّا في الدين ظاهر ، وفي العين لا يخلو عن إشكال. وقيل في وجه الإشكال في العين دون الدين أنّ الثاني يحتاج إلى تشخيص لا يتأتّى إلاّ من المالك والمفروض أنّه مجبور بحكمهم لا أنّه راض بخلاف الأوّل ».