والشهرة بناء على حجّيتها بالخصوص لا من حيث الظنّ المطلق.
نعم الإجماع إذا كان منقولا يصير من الأدلة اللفظيّة الظنّية فيطرأه الجهات الثلاث من الصدور وجهة الصدور والدلالة ، فقد تحصل الشبهة في صدوره ، وقد تحصل في جهة صدوره ، وقد تحصل في دلالته ، فظنّية الدليل إمّا من جهة ظنّية صدوره أو من جهة ظنّية جهة صدوره ، أو من جهة ظنّية دلالته على سبيل منع الخلوّ ، فقد يكون ظنّيا باعتبار دلالته مع قطعيّة صدوره وجهة صدوره كالكتاب ، وقد يكون ظنّيا باعتبار صدوره ودلالته مع قطعيّة جهة صدوره كالأخبار النبويّة ، وقد يكون ظنّيا باعتبار دلالته وجهة صدوره مع قطعيّة صدوره كالخبر المتواتر اللفظي الإمامي ، وقد يكون ظنّيا باعتبار الجهات الثلاث كالخبر الواحد الإمامي ، فجهات شبهة الخلل في الرواية لا يخلو عن هذه الثلاث ، وإن كانت الشبهة بالنسبة إلى الصدور قد ترتفع بعدالة الراوي وحجّية خبره ، وبالنسبة إلى جهة الصدور قد ترتفع بأصالة عدم التقيّة ، فالمرجّحات المعمولة لعلاج التعارض في الخبر الظنّي من الجهات الثلاث.
منها : ما يوجب الظنّ بالصدور خاصّة من غير دخل له في الدلالة وجهة الصدور.
ومنها : ما يوجب الظنّ بالدلالة خاصّة من غير دخل له في الصدور وجهته.
ومنها : ما يوجب الظنّ بجهة الصدور من غير دخل له بالصدور والدلالة.
ومنها : ما يتردّد بين الجميع ويصلح على البدل لكلّ منها ، كالمرجّح المضموني ومنه المرجّحات الخارجيّة على ما بيّنّاه.
ثمّ اعلم أنّ المرجّحات الداخليّة بعضها يعارض بعضا ، فالكلام في أحكام صور تعارضها وسائر ما يتعلّق بها وفي المرجّحات الخارجيّة يقع في مقامات :
المقام الأوّل
فيما يتعلّق بمرجّحات الصدور ومرجّحات جهة الصدور وضابط الفرق بينهما بحسب المفهوم كما أشرنا إليه أنّ مرجّح الصدور بحسب المفهوم عبارة عن كلّ مزيّة توجب قوّة في احتمال انتساب أحد الخبرين إلى الإمام من حيث الصدور على وجه ينقطع أو يضعف به احتمال عدم الصدور فيه بالقياس إليه في صاحبه.
ومرجّح جهة الصدور من حيث المفهوم عبارة عن كلّ مزيّة توجب قوّة في احتمال كون صدور أحد الخبرين لأجل بيان الحكم الواقعي على وجه ينقطع أو يضعف به احتمال الصدور لأجل بيان خلاف الواقع فيه بالقياس إليه في صاحبه.