وبهذا استطاع الإسلام من أوّل بزوغه أن يعالج المشكلة الجنسية بحكمةٍ بالغة ، لم ينسخ حكم زواج المتعة أبداً ، بل اجتهد رجل برأيه فحرّم ذلك ، وبقي البعض على تشريع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، واتبع الآخرون تحريم من اجتهد بالتحريم.
فزواج المتعة زواجٌ قائم بذاته له خصوصياته ، وللزوجة مهرها وعليها عدّتها ، في حين زواج المسيار هو زواج دائم بإسقاط حقوق الزوجة ، أو حقوق الزوجين كلاهما.
( كوثر ـ المغرب ـ دكتورة في الرياضيات )
س : لدي عدّة أسئلة حول الزواج المؤقت :
١ ـ ما الفرق بين المتعة والزنا؟
٢ ـ هل هذا الزواج يجوز لرجل له زوجة في البيت ، ويعيش مع أطفاله وعائلته ، بدون أن يستأذن زوجته؟
٣ ـ هل يجوز للمتمتعة أن تفسخ عقد المتعة؟
٤ ـ ما رأيكم حول هذا الحديث : قال علي عليهالسلام : « إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر » (١)؟
ج : أوّلاً : أنّ قولك : ما الفرق بين المتعة والزنا ، هو كقولك : ما الفرق بين الزواج والزنا؟ أو ما الفرق بين البيع والربا؟ وهكذا ، فالزواج هو تشريع من الله تعالى بعقدٍ يقع بين الطرفين ، لتتمّ العلاقة الجنسية بين الزوجين ، والزنا هو تمرد على ذلك العقد ، فتقع العلاقة بين الرجل والمرأة دون الاستناد إلى شرعية هذا الاقتران.
وهكذا البيع فهو تبادل منفعة محلّلة ، والربا هو كسب الفائدة من الزيادة حراماً ، وهكذا يتمّ التقابل بين التشريع وبين غير التشريع ، أي بين الحلال
__________________
١ ـ صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ ، البداية والنهاية ٤ / ٢١٩.