وقال ابن حمزة قدسسره : « الذي بيده عقدة النكاح أربعة : ... والأب والجدّ مع وجود الأب إذا كانت طفلة ، أو بالغة غير رشيدة ... ومن يعقد عليها : حرّة وأمة ، والحرّة بالغة ، وطفل ، والبالغة رشيدة ... » (١).
وقال المحقّق الحلّي قدسسره : « وتثبت ولاية الأب والجدّ للأب على الصغيرة ، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره » (٢).
فهل بعد هذا البيان يبقى مجال للاستغراب والتساؤل عن مسألة الزواج من الصغيرة؟!
وفي الختام نقول : على فرض أنّ أهل السنّة لم يقولوا بجواز ذلك ، فهذا لا يعني أنّنا أيضاً نمنع ذلك ، وذلك لأنّنا نتّبع الدليل ، فإذا ثبت عندنا الدليل الشرعي على جواز الزواج من الصغيرة نأخذ به ، حتّى لو خالفنا جميع الناس ، لأنّ الحقّ أحقّ أن يتّبع.
( غانم النصّار ـ الكويت ـ .... )
السؤال : لقد قرأت فتوى للسيّد الخميني قدسسره أنّه يجيز التمتّع بالرضيعة ، أو بمعنى أصح التفخيذ ، فما هو المقصود من هذا الكلام؟ هل هو ما نحن نفهمه أن يتمتّع الرجل البالغ برضيعة ويفخذها؟ أم أنّ القصد شيء آخر؟ إفيدونا جزاكم الله خيراً.
ج : نشير إلى رؤوس مواضيع تفيدكم في إجابتها :
١ ـ إنّ الأحكام الشرعية والفقهية لها موازينها في الإثبات ؛ فالعقل بالاستقلال لا دخل له في إثبات أو نفي الحكم الشرعي ، إلاّ إذا عيّنه الشرع في إطار محدّدٍ.
٢ ـ إنّ هذا الكلام المنقول هو بصدد نفي المواقعة مع الزوجة الصغيرة ـ أي قبل إكمال تسع سنين ـ (٣).
__________________
١ ـ الوسيلة : ٢٩٩.
٢ ـ شرائع الإسلام ٢ / ٥٠٢.
٣ ـ تحرير الوسيلة ٢ / ٢٤١.