وتوجد رواية أُخرى لمن يحبّ يراجع المصدر ، ومن هذه الأحاديث نستدلّ بأنّ بعض مصادر أهل السنّة تجوّز إتيان النساء من الدبر.
وأقول بالختام : إن كان المذهب فيه شوائب كما يدّعي الغير ، فالأفضل يطّلع على مذهبه ، وسوف يرى العجب من العجائب التي ذكرت في كتبهم ، وأقول : من أراد الحقّ لا يبحث عن الفرع بل عن الأصل.
( مشري المشري ـ السعودية ـ إسماعيلي ـ ٣٥ سنة ـ طالب جامعة )
س : ما هو حكم إتيان الزوجة من الدبر في المذهبين الشيعي الإمامي والإسماعيلي؟
ج : أختلف الحكم عند الإمامية في جواز الوطء بالدبر ، فالأكثر على جواز الوطء على كراهة شديدة ، والبعض اختار التحريم ، وسبب ذلك لاختلاف الأدلّة ، فمنها من أجازت ذلك ، ومنها من شدّدت على التحريم.
أمّا أدلّة المجوّزين ، فهي رواية عبد الله بن أبي يعفور : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال عليهالسلام : « لابأس إذا رضيت » ، قلت : فأين قول الله تعالى : ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ )؟ قال عليهالسلام : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله تعالى يقول : ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) » (١).
واحتجّوا أنّ كلمة ( أنَّى ) في الآية مكانية ، يعني فأتوا نساؤكم في أيّ مكانٍ شئتم ، إضافة إلى إطلاقات جواز التمتّع في المرأة ، فإنّها غير مقيّدة.
أمّا القائلون بالتحريم ، فاستدلّوا برواية معمّر بن خلاّد قال : قال لي أبو الحسن عليهالسلام : « أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن »؟ قلت : إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأساً.
__________________
١ ـ الاستبصار ٣ / ٢٤٣.