قال الشيخ رحمهالله : ويقوى في نفسي أنها تبطل ، لان من شرط الصلاة استدامة حكم النية ، وهذا لم يستدمها.
وأيضا فقول النبي صلىاللهعليهوآله : الاعمال بالنيات. وقول الرضا عليهالسلام : لا عمل إلا بالنية يدل على ذلك ، لان هذا عمل بغير نية.
مسألة ـ ٥٦ ـ : محل النية القلب دون اللسان ، ولا يستحب الجمع بينهما لأن النية هي الإرادة التي تؤثر على وقوع (١) الفعل على وجه دون وجه وبها يقع الفعل عادة.
وانما سميت نية ، لمقارنتها الفعل وحلولها في القلب ، فاذا ثبت ذلك ، فمن أوجب التلفظ بها أو استحب ذلك ، كان عليه الدليل والشرع خال من ذلك.
وقال أكثر أصحاب ( ـ « ش » ـ ) ان محلها القلب ، ويستحب أن يضاف الى ذلك اللفظ وقال بعض أصحابه : يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه.
مسألة ـ ٥٧ ـ : يجب أن ينوي لصلاة الظهر مثلا أتيت بها (٢) ظهرا فريضة مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء.
وقال أبو إسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهرا فريضة. وقال أبو علي ابن أبي هريرة : يكفي أن ينوي بها (٣) صلاة الظهر ، لأن صلاة الظهر لا تكون الا فرضا.
وقال بعض أصحاب ( ـ « ش » ـ ) يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من الأوصاف (٤) دون الفائتة ، ويدل على ما قلناه أنه إذا نوى جميع ما قلناه ، فلا خلاف أن صلاته
__________________
(١) م ، د ، ف : في وقوع.
(٢) م ، د ، ف : كونها.
(٣) م ، د ، ف : بحذف « بها ».
(٤) ح : مع تقدم الأوصاف.