صحيحة ، وان أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته.
مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من فاتته صلاة من خمس (١) ولا تتميز له وجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وثلاث ركعات بنية المغرب وركعتين بنية الصبح.
وقال المزني : يكفيه أن يصلي أربع ركعات يجلس في الثانية والثالثة والرابعة وقال باقي أصحاب ( ـ « ش » ـ ) والفقهاء : انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات.
مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من دخل في صلاة بنية ، ثمَّ ذكر ان عليه صلاة فائتة وهو في أول الوقت وقبل تضيق وقت الحاضرة عدل بنية الى الفائتة ، ثمَّ استأنف الحاضرة ، فإن تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة ، ثمَّ قضى الفائتة.
وقال أصحاب ( ـ « ش » ـ ) من دخل بصلاته ، ثمَّ انصرف (٢) بنيته إلى صلاة غيرها أو الى الخروج منها وان لم يخرج (٣) فسدت صلاته. وقال ( ـ « ح » ـ ) لا تبطل (٤) صلاته.
مسألة ـ ٦٠ ـ : إذا دخل في الظهر (٥) ، ثمَّ انتقل بنيته الى العصر ، فان كان الى عصر فاتت كان جائزا على ما قلناه في المسألة الاولى ، وان كانت الى العصر الذي بعده لم يصح ، وان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزه (٦) عن واحد منها.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : في صرف النية عن الظهر الى العصر لا يصح على كل حال ،
__________________
(١) د : فاته. م ، د ، ف : من الخمس.
(٢) م ، د : في صلاة بنية ، ثمَّ صرف.
(٣) ح : بحذف « وان لم يخرج ».
(٤) ح : لا تقبل.
(٥) م : بإضافة « بنية الظهر » ثمَّ نقل نيته وكذا ف ، د.
(٦) د : لم يجز.