وتبطل الصلاتان معا الاولى تبطل لنقل (١) النية عنها ، والثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنيته.
وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان : أحدهما أن التطوع لا يصح ولا الفرض ، والثاني يصح التنفل (٢) دون الفرض.
ويدل على ما قلناه من فساد نقلها الى العصر الذي بعده أنه لم يحضر وقته [ فلا يصح نية أدائه وانما قلنا انه لم يحضر وقته ] (٣) لأنه مرتب على الظهر على كل حال ، سواء كان في أول الوقت أو آخره الى أن يتضيق وقت العصر وإذا ثبت ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقته.
فأما نقل النية إلى النافلة ، فإنما قلنا لا يجزي ، لأن الصلاة انما تصح على ما استفتحت أولا عليه ، وانما يخرج عن حكم ما تقدم بدليل ، والا فالأصل (٤) ما قلناه.
روى ذلك يونس عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها وظن (٥) أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال هي على ما افتتحت (٦) الصلاة عليه.
مسألة ـ ٦١ ـ : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لا يجوز تأخيرها عنه ولا تقديمها عليه ، فان قدمها ولم يستدمها لم يجزه. وان قدمها واستدامها ، كان ذلك
__________________
(١) ح : لنقى.
(٢) م ، د : النقل.
(٣) سقط ما بين المعقوفتين من ح.
(٤) م : فالأفضل.
(٥) د : المكتوبة فيها فظن ، م : المكتوبة فظن.
(٦) م : افتتح.