جائزا ، لأنها إذا قارنت صحت الصلاة بلا خلاف ، وإذا تقدمت لم يقم دليل على صحتها وبه قال ( ـ « ش » ـ ).
وقال ( ـ « ح » ـ ) : إذا قدمها على الإحرام بزمان يسير ولم يقطع بينهما بفعل أجزأه (١) ذكره أبو بكر الرازي ، وذكر الطحاوي أن مذهبه مذهب الشافعي.
وقال داود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه.
مسألة ـ ٦٢ ـ : لا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول « الله أكبر » مع القدرة بدلالة طريقة (٢) الاحتياط ، وبه قال ( ـ « ك » ـ ) ومحمد بن الحسن.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : يجوز أيضا « الله أكبر » وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود مثل قول ( ـ « ش » ـ ).
وقال ( ـ « ح » ـ ) : تنعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم ، مثل قوله الله العظيم الله الجليل وما أشبه ذلك.
وقال أصحاب ( ـ « ح » ـ ) : لا تنعقد الصلاة إذا أتى باسمه على وجه النداء مثل قوله يا الله واللهم وأستغفر الله ، وبه قال النخعي.
وقال أبو يوسف : تنعقد بلفظ التكبير حتى إذا قال : الله الكبير انعقدت به الصلاة ، ولا تنعقد بما ليس بلفظ التكبير.
مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لحق الامام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ، ثمَّ يكبر تكبيرة الركوع ، فان لم يتمكن اقتصر على تكبيرة الافتتاح.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : لا بد من تكبيرتين (٣) على كل حال في الفرائض ، وفي النافلة قولان.
مسألة ـ ٦٤ ـ : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد ، لقوله عليهالسلام
__________________
(١) م ، د أجزأته.
(٢) م : طريق.
(٣) ح : من تكبير.