صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلوم أنه رتب الشهادتين. وقال جميع الفقهاء : ليس بواجب.
مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب عندنا افتتاح (١) الصلاة بسبع تكبيرات وفي مواضع مخصوصة من النوافل ، ولم يوافقنا [ على ذلك ] (٢) أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٦٦ ـ : من عرف العربية وغيرها من اللغات ، لم يجز (٣) أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية ، لقوله عليهالسلام : مفتاح الصلاة التكبير. ولا يسمى ذلك تكبيرا بغير العربية ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وأبو يوسف ومحمد.
وقال ( ـ « ح » ـ ) : يجوز له أن يكبر بغير العربية وان كان يحسنها.
مسألة ـ ٦٧ ـ : لا يكون (٤) داخلا في الصلاة إلا بإكمال التكبير ، وهو أول الصلاة وآخرها التسليم (٥) وبه قال ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ش » ـ ).
وقال أصحاب ( ـ « ح » ـ ) : التكبير ليس من الصلاة ، وانما الصلاة ما (٦) بعد تكبيرة الافتتاح.
ويدل على مذهبنا قول النبي صلىاللهعليهوآله : تحريمها التكبير فجعل (٧) من الصلاة.
وقوله عليهالسلام : ان صلاتنا هذه لا يصح (٨) فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فجعل التكبير من الصلاة.
__________________
(١) م ، د ، ف : استفتاح.
(٢) سقط من ح.
(٣) م ، ف : لم يجز له.
(٤) م : لا يكون المصلى.
(٥) د : بحذف « التسليم ».
(٦) د : بعد.
(٧) م ، ف : فجعلها.
(٨) م ، د ، ف : لا يصلح.