مسألة ـ ٦٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله ، ولا أن يلتفت يمينا وشمالا ، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم إذا قيل قد قامت الصلاة.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : ان ذلك مسنون ويقوم الامام والمأموم (١) إذا فرغ المقيم من الإقامة ، وبه قال ( ـ « ك » ـ ) وأبو يوسف و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ).
قال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين ، قال : وصلى عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف ، فاذا وجعوا اليه كبر.
وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) : إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا الى الصف ، فاذا قال : قد قامت الصلاة كبر الامام وكبر القوم.
مسألة ـ ٦٩ ـ : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام ويفرغ منه بدلالة طريقة الاحتياط ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) وأبو يوسف.
وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) ومحمد : يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الامام ، ويجوز أن يكبروا بعد فراغه.
مسألة ـ ٧٠ ـ : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ، ثمَّ أقيمت الصلاة تممها ركعتين وسلم واستأنف مع الإمام أو يقطعها ، ويستأنف (٢) مع الامام.
و ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان : أحدهما يستأنف ، والأخر يبني على ما هو عليه.
ويدل على ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.
مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها وهي
__________________
(١) م ، ف : المأمومون.
(٢) د : استأنف.