تكبيرة (١) الافتتاح وتكبيرة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع.
وبه قال في الصحابة أبو بكر وعبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري ، وفي التابعين الحسن البصري وعطا ومجاهد والقسم بن محمد ابن أبي بكر ، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ).
وقال ( ـ « ح » ـ ) وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود ، وعن ( ـ « ك » ـ ) روايتان أحدهما مثل قول ( ـ « ش » ـ ) والأخر مثل قول ( ـ « ح » ـ ).
مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ينبغي أن يرفع يديه (٢) الى حذاء شحمتي أذنيه. وقال ( ـ « ش » ـ ) : يرفعهما الى حذاء المنكبين. وقال ( ـ « ح » ـ ) الى حذاء الأذنين وبه قال ( ـ « ر » ـ ).
مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير وقال ( ـ « ش » ـ ) : يستحب أن ينشرها.
مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة ، لا فوق السرة ولا تحتها.
وقال ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور وداود : ان وضع اليمين على الشمال مسنون ومستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة و ( ـ « ح » ـ ) قال تحت السرة.
وعن ( ـ « ك » ـ ) روايتان أحدهما مثل ( ـ « ش » ـ ) وروى عنه عبد الرحمن بن القسم أنه ينبغي أن يرسل يديه وروي عنه أنه يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وان لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض.
__________________
(١) م ، د ، ف : بحذف « وهي ».
(٢) م : يده.