وقال الليث بن سعد : ان أعيى فعل ، والا فلا (١) يفعل.
مسألة ـ ٧٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المستحب عندنا عند أداء كل (٢) فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ، ويقول : اللهم أنت الملك الحق « الى آخره » ويكبر اثنتين (٣) ويقول لبيك وسعديك « الى آخره » ويكبر اثنتين ويقول وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين.
وقال ( ـ « ح » ـ ) : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وبه قال ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « د » ـ ).
وقال ( ـ « ك » ـ ) : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصار يقول : ولا هو بمسنون بعد التكبير عنده ، ووافقنا ( ـ « ش » ـ ) في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات.
مسألة ـ ٧٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يتعود قبل القراءة ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) و ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ).
وقال ( ـ « ك » ـ ) : لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء ، وحكى أبو بكر بن أبي (٤) داود في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة.
مسألة ـ ٧٧ ـ : كيفية التعوذ أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة ، لأنه لفظ القرآن قال الله تعالى
__________________
(١) م ، د : وان لم يعي.
(٢) م : عند كل.
(٣) م ، د ، ف : تكبيرتين « وكذا في التالي ».
(٤) ح : بحذف « أبي ».