وقال ( ـ « ح » ـ ) : يجب مقدار آية ، وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات.
مسألة ـ ٨٢ ـ : « ج » ـ ) : ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) آية من كل سورة من جميع القرآن وهي آية من أول سورة الحمد.
وقال ( ـ « ش » ـ ) انها آية من أول الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية من أول كل سورة والأخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية.
وقال ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور وأبو عبيدة (١) وعطاء والزهري وعبد الله بن المبارك انها آية من كل سورة حتى أنه قال : من ترك ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) ترك ثلاث عشرة ومائة آية.
وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) وداود : ليست بآية من فاتحة الكتاب ولا من سائر السور.
وقال ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) وداود : يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر ويبتدئ بالحمد إلا في رمضان ، ويستحب أن يأتي بها بين سورتين (٢) تبركا للفصل ولا يأتي بها في أول الفاتحة.
وقال أبو الحسن الكرخي : ليس عن أصحابنا رواية في ذلك ، ومذهبهم الإخفاء بقراءتها في الصلاة فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم إذ لو كانت منها لجهروا بها (٣) كما يجهر بسائر السور.
وكان الكرخي يقول : ليست من هذه السورة ، ولا من سائر السور سوى سورة
__________________
(١) م ، د : أبو عبيد.
(٢) م ، د : بين كل سورتين.
(٣) م : لجهر بها. د : منها يجهر.