وان كانت ثلاثا ففي اثنين (١) وان كانت فجرا قرء فيهما ، لأنه لا معظم لها.
وقال ( ـ « ح » ـ ) : القراءة تجب في الركعتين الأوليين فقط ، فان كانت الصلاة أربعا قرء في الأوليين وهو في الأخيرين بالخيار ان شاء قرء ، وان شاء دعا ، وان شاء سكت (٢) ، وان كانت ثلاثا قرء في الأوليين وفي الثالثة على ما قلناه وان ترك القراءة في الأوليين قرء في الأخيرتين وان كانت الصلاة ركعتين مثل الفجر قرء فيهما.
وقال داود وأهل الظاهر : انما تجب القراءة في ركعة واحدة.
مسألة ـ ٩٤ ـ : من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها ، فان لم يحسن الحمد وجب عليه أن يتعلمها ، فان ضاق عليه الوقت وأحسن غيرها قرء ما يحسن فان لم يحسن شيئا (٣) ذكر الله عزوجل وكبره ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية بأي لغة كان فان فعل ذلك لم يكن قرآنا وكانت صلاته باطلة لقوله تعالى « بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » (٤) وقوله « إِنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا » (٥).
فثبت أن غير العربية لا يكون قرآنا ، فلا يجزي لقوله عليهالسلام : لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، وروى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا سأل النبي صلىاللهعليهوآله فقال اني لا استطيع أن أحفظ (٦) شيئا من القرآن فما ذا أصنع؟ فقال عليهالسلام له : قل سبحان الله والحمد لله ولو كان معنى القرآن قرآنا لقال له احفظه (٧) بأي لغة
__________________
(١) م ، د : ففي ركعتين.
(٢) د ، م : بين أشياء بين ان يقرأ أو يدعو أو يسكت « الا ان في م مخير عوض بالخيار ».
(٣) م ، د ، ف شيئا أصلا.
(٤) الشعراء : ٩٥.
(٥) يوسف : ٢٠٠.
(٦) ح ـ بحذف « ان ».
(٧) م ، د : فاحفظه.