سهلت عليك ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ).
وقال ( ـ « ح » ـ ) : القراءة شرط ، ولكنها غير معينة بالفاتحة ، فمن أي موضع قرء أجزأه وله في مقدار القراءة روايتان المشهور عنه أنه يجزى ما يقع عليه اسم القرآن ، وان كان بعض آية ، والثانية تجزئ آية قصيرة ، فان أتى بالعربية فهو قرآن وان أتى بغيرها (١) بأي لغة شاء في المعنى فهو نفس القرآن ويجزيه ذلك (٢).
وقال أبو يوسف ومحمد : ان كان يحسن العربية لم يجز (٣) أن يقرأ بالفارسية وان كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلغته.
فصار الخلاف في ثلاث مسائل : إحداها هل يتعين الحمد ، والثانية هل تكون القراءة بالفارسية قرآنا ، والثالثة هل تجزيه صلاته إذا فعل ذلك.
مسألة ـ ٩٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من لا يحسن القرآن أصلا ، وجب عليه أن يحمد الله تعالى مكان القراءة (٤) لا يجزيه غيره ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ).
وقال ( ـ « ح » ـ ) : إذا لم يحسن القرآن لم ينب منابه غيره.
مسألة ـ ٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من انتقل من ركن الى ركن من رفع الى خفض ، أو من خفض الى رفع ينتقل بالتكبير إلا إذا رفع رأسه من الركوع ، فإنه يقول سمع الله لمن حمده ، وبه قال جميع الفقهاء ، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وجابر.
وقال عمر بن عبد العزيز لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح ، وبه قال سعيد بن جبير.
مسألة ـ ٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كبر للركوع يجوز أن يكبر ثمَّ يركع ، وبه
__________________
(١) م ، د : أتى بمعناه.
(٢) م ، د ، ف : تجزيه الصلاة :
(٣) ح ، لم يجز له.
(٤) م : مكان القرآن.