قال ( ـ « ح » ـ ) ويجوز أيضا أن يهوي بالتكبير الى الركوع ، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء الركوع ، وهو مذهب ( ـ « ش » ـ ).
التطبيق مسألة ـ ٩٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق احدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن مسعود : ذلك واجب.
مسألة ـ ٩٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) وقال ( ـ « ح » ـ ) : انها غير واجبة.
مسألة ـ ١٠٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التسبيح في الركوع والسجود واجب ، وبه قال أهل الظاهر داود وغيره و ( ـ « د » ـ ) (١) وعند عامة الفقهاء ذلك غير واجب.
مسألة ـ ١٠١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل ما يجزئ من التسبيح فيهما واحدة وثلاثة (٢) أفضل إلى سبع. وقال داود وأهل الظاهر : الثلاث فرض.
مسألة ـ ١٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت ، اماما كان أو مأموما.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، اماما كان أو مأموما وبه قال عطاء وابن سيرين و ( ـ « ق » ـ ).
وذهب ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) وأبو يوسف ومحمد الى أن الامام يقول كما قال ( ـ « ش » ـ ) والمأموم لا يزيد على أن يقول ربنا لك الحمد.
وقال ( ـ « ح » ـ ) : لا يزيد الامام على قول سمع الله لمن حمده ولا يزيد المأموم على ربنا لك الحمد.
__________________
(١) ح : وغيره وعند.
(٢) م ، د ، ف : ثلاث.