وقال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ) : يتلقى الأرض بركبتيه ثمَّ يديه ثمَّ جبهته وأنفه ، وحكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.
مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وضع الجبهة في الأرض في حالة السجود فرض ووضع الأنف سنة وبه قال ( ـ « ش » ـ ) والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس و ( ـ « ر » ـ ) وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور.
وقال قوم : ان وضعها فرض ذهب اليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة وابن عباس وقال ( ـ « ح » ـ ) : هو بالاختيار بين أن يقتصر على أنفه ، أو على جبهته ، فأيهما فعل أجزأه.
مسألة ـ ١١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض ، و ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان : أحدهما وهو الأظهر مثل قولنا ، والأخر أنه مستحب ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ).
مسألة ـ ١١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كشف (١) يديه في حال السجود كان أفضل وان لم يفعل أجزأه ، و ( ـ « للش » ـ ) فيه قولان : أحدهما أنه يجب ، والأخر أنه يستحب (٢).
مسألة ـ ١١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز السجود الا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك.
مسألة ـ ١١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ، ككور العمامة وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « د » ـ ).
وقال ( ـ « ح » ـ ) : إذا سجد على ما هو حامل له ، كالثياب التي عليه أجزأه ، وان سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه ، لكنه مكروه ،
__________________
(١) م ، د ، ف : ان كشف.
(٢) م ، د : مستحب ، ف : مسنون.