ثمَّ يقوم عن جلوس ، وبه قال الزهري ومكحول و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور و ( ـ « ش » ـ ) ويجوز أيضا أن يعتمد على يديه فيقوم من غير جلسة ، وبه قال ( ـ « ك » ـ ) و ( ـ « د » ـ ).
وقال قوم : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد ، وبه قال ( ـ « ح » ـ ) و ( ـ « ر » ـ ).
والاخبار الواردة في ذلك مختلفة مذكورة في تهذيب الاحكام ، فحكمنا بالتخيير وقلنا : ان الجلسة أفضل ، لأن خبر حماد يتضمن ذلك.
مسألة ـ ١٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجلس عندنا في التشهدين متوركا ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويعتمد (١) على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى.
وأما في الجلسة بين السجدتين وجلسة الاستراحة ، فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وان جلس على حسب ما سهل عليه ، كان أيضا جائزا.
وقال ( ـ « ش » ـ ) : يجلس (٢) في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متوركا.
وصفة الافتراش : أن يثني قدمه اليسرى ، فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى وتكون بطون أصابعها (٣) على الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه القبلة.
وصفة التورك : أن يبسط (٤) رجليه ، فيخرجهما من تحت وركه اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه قال (٥) : وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها
__________________
(١) م ، د : ويقعد.
(٢) ح : يجلس أيضا.
(٣) م ، د : أصابعهما.
(٤) م ، د ، ف : أن يميط ، ومعناه أن ينحي ويبعد.
(٥) م ، د ، ف : وقال ينصب.