على الأرض ليستقبل (١) بأطرافها (٢) القبلة ، وبه قال ( ـ « د » ـ ) و ( ـ « ق » ـ ) وأبو ثور.
وقال ( ـ « ك » ـ ) : يجلس في التشهدين متوركا. وقال ( ـ « ح » ـ ) : يجلس فيهما مفترشا.
مسألة ـ ١٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) (٣) : التشهد الأول واجب ، وبه قال الليث و ( ـ « د » ـ ) وقال أهل العراق و ( ـ « ش » ـ ) و ( ـ « ع » ـ ) : هو سنة.
مسألة ـ ١٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على النبي واجب في التشهد الأول.
وقال ( ـ « ش » ـ ) ليس بواجب ، وفي كونه سنة قولان : أحدهما مسنون ، والأخر ليس بمسنون.
مسألة ـ ١٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول وبه قال ( ـ « ك » ـ ). وقال ( ـ « ش » ـ ) : لا يدعو.
مسألة ـ ١٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية ولم يجلس للتشهد ، فإنه يرجع ويجلس فيتشهد ما لم يركع ، وليس عليه سجدتا السهو وان ركع مضى ثمَّ قضى بعد التسليم فسجد سجدتي السهو.
وقال ( ـ « ش » ـ ) ان ذكر قبل أن ينتصب جلس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو ، وان استوى قائما لم يرجع ومضى في صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو.
مسألة ـ ١٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) (٤) : إذا قام من التشهد إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا يكبر ، والأول مذهب جميع الفقهاء ، وخالفوا في رفع اليدين وقد بيناه فيما تقدم.
__________________
(١) ف ، م : يستقبل.
(٢) د : بأطرافه.
(٣) ـ ح ـ د : قال ح سقط هذه المسألة من م.
(٤) م ، د : بحذف ( ـ « ج » ـ ).