ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة المحقة ـ ما رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ان النبي صلىاللهعليهوآله لما رفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر قال : ربنا لك الحمد اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعباس بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ـ وفي بعضها والمستضعفين بمكة ـ واشدد وطأتك على مضر ورعل وذكوان واجعل عليهم سنين كسني يوسف.
وروي عن علي عليهالسلام أنه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم وأسمائهم وروي عن أبي الدرداء أنه قال : اني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم ولنسائهم (١) ولا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة ـ ١٣٥ ـ : الأظهر من مذهب أصحابنا ان التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب ، ومنهم من قال : هو واجب.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين ، وهو السّلام لا غير ، وهو ركن منها ، وبه قال ( ـ ر ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : الذي يخرج به منها غير معين ، بل يخرج بأمر يحدثه ، وهو ينافيها من كلام ، أو سلام ، أو حدث من ريح ، أو بول ، لكن السنة أن يسلم ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله به كان يخرج وان طرقه في هذا المكان ما ينافيها مثل (٢) طلوع الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما بطلت صلاته ، لأنه أمر ينافيها لا من جهته.
قال : والذي يخرج به منها ليس منها ، فمن نصر المذهب الأول من (٣) أصحابنا استدل بما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كنت إماما فإنما التسليم
__________________
(١) م ، د ، ف : وأنسابهم.
(٢) م : من طلوع الشمس.
(٣) م ، د : الاولى.