رسول الله صلىاللهعليهوآله يسلم في صلاته تسليمة واحدة يميل الى الشق الأيمن قليلا. وعن سهل بن سعد (١) الساعدي أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآله يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها. ذكرهما الدار قطني.
مسألة ـ ١٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة ، فإن كان المأموم يقعد لقعوده كان أفضل ، وان لم يفعل جاز له الانصراف.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب له إذا سلم أن يثب ويتحول من مكانه.
مسألة ـ ١٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القنوت مستحب في كل ركعتين من جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع ، وان كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كان فيها قنوت واحد في الثانية قبل الركوع ، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، وهو مسنون في ركعة الوتر وفي جميع السنة (٢).
وقال ( ـ ش ـ ) : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فإن نسي (٣) كان عليه سجدتا السهو وقال : يجري ذلك مجرى التشهد الاولى في كونه سنة.
وقال في سائر الصلوات : إذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوز ، وإذا لم تنزل كان على قولين ، ذكر في الام أن له ذلك. وقال في الإملاء : ان شاء قنت ، وان شاء ترك.
وقال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير ( ـ ش ـ ) وذكر ( ـ ش ـ ) أن بمذهبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهالسلام وأنس بن مالك ، واليه
__________________
(١) ح : سعيد.
(٢) م ، ف في جميع سنة « وفي ف : السنة ».
(٣) م ، د ، ف نسيه.