ثمَّ اختلفوا :
فمنهم من قال [ انه ] (١) يغسل من كل دفعة فيجب غسله سبع مرات.
ومنهم من قال : يجب أن يغسل قدر ما يغسل الإناء حال الانفصال [ عنه ] (٢) ، فإن أصابه من الدفعة الأولى غسل ستا ، (٣) وان أصابه من الثانية غسل خمسا ، ومن الثالثة أربعا ، وعلى هذا الحساب ، فإن أصابه من السادسة وجب غسله دفعة واحدة ، فإن أصابه من السابعة فلا خلاف بينهم أنه طاهر.
مسألة ـ ٢٠ ـ : [ يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات وقال أبو حنيفة : الواجب ما يغلب على الظن معه حصول الطهارة ] (٤) وقال أحمد : يغسل سبعا مثل الولوغ سواء.
وقال الشافعي يجب غسله مرة وجوبا وثلاثا استحبابا.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا أصاب الثوب أو الإناء نجاسة فصب عليهما (٥) الماء ولا يغسل ولا يعصر هل يطهر الثوب أو الإناء؟ لأصحابنا في ذلك روايتان : إحداهما أنه يطهر ، والأخرى أنه لا بد من غسله وكذلك (٦) الإناء.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يطهر والأخر لا يطهر.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا أصاب الثوب نجاسة فصب عليه الماء وترك تحته (٧) إجانة
__________________
(١) ليس في م ، د.
(٢) كذا في م.
(٣) سبعا ـ كذا في م.
(٤) ليس في م.
(٥) عليها ـ كذا في ح.
(٦) فرك ـ كذا في ح ـ ذلك ـ كذا في د.
(٧) تحت ـ كذا في ح.