وقال ( ـ ك ـ ) : من نابه (١) شيء في صلاته يسبح ، رجلا كان أو امرأة.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا سبح الرجل ، فان قصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ، وان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته في جميع ما قلناه.
مسألة ـ ١٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق ، وان كان ناسيا لم تبطل وعليه سجدتا السهو وكذلك ان سلم في (٢) الأوليين فحكمه حكم الكلام سواء.
واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فقال سعيد بن المسيب والنخعي وحماد بن أبي سليمان : ان جنس الكلام يبطل الصلاة ، ناسيا كان أو عامدا ، لمصلحة أو غير مصلحة ، وكذلك السّلام.
وذهب قوم الى ان سهو الكلام يبطلها بكل حال ، وأما السّلام سهوا فلا يبطلها ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، وحكي عن عبد الله بن مسعود ، وابن عباس ، وعبد الله ابن الزبير ، وأنس بن مالك ، والحسن بن الحسن البصري ، وعطاء ، وقتادة ، وعروة بن الزبير (٣) مثل ما قلناه ، وبه قال ابن أبي ليلى و ( ـ ش ـ ).
وذهب قوم الى أن سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، وان كان لغير مصلحتها أبطلها ، ومصلحة الصلاة مثل أن يسهو امامه فيقول : سهوت ، وذهب اليه مالك بن أنس.
وقال قوم : ان سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، كما قال مالك ، وان كان للمصلحة التي لا تتعلق بالصلاة لا يبطلها (٤) أيضا ، مثل أن
__________________
(١) ح ، د : فاته « ونابه بمعنى أصابه ».
(٢) م ، : في الركعتين الأوليين.
(٣) م : بحذف « عروة بن الزبير ».
(٤) م ، د : لم يبطلها.