يكون أعمى يكاد يقع في بئر ، فيقول : البئر أمامك ، أو يرى من يحترق ماله فيعرفه ذلك ، ذهب اليه ( ـ ع ـ ).
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ أنه قد أجمعت الأمة على أن من لم يتكلم فان صلاته ماضية ، وإذا تكلم عامدا اختلفوا فيه ، ولا يلزمنا ذلك في الكلام ناسيا ، لأنا قلنا ذلك بدليل ، وهو ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.
فأخبر أن الخطاء مرفوع عنهم ، ومعلوم أنه لم يرد به رفع فعل الخطاء ، وإذا كان كذلك ثبت أن صلاته لا تبطل.
وأيضا روى أبو هريرة قال : صلى بنا رسول الله صلىاللهعليهوآله صلاة العصر ، فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين ، فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ، فأقبل على القوم وقال : أصدق (١) ذو اليدين؟ قالوا : نعم ، فأتم ما بقي من صلاته وسجد وهو جالس سجدتين بعد التسليم.
وقد طعن في هذا الخبر بأن قيل (٢) : لا أصل له ، لأن أبا هريرة أسلم بعد أن مات ذو اليدين بسنين (٣) ، فان ذا اليدين قتل يوم بدر ، وذلك بعد الهجرة بسنتين ، وأسلم أبو هريرة بعد الهجرة بسبع سنين.
فقال من احتج بهذا الحديث : ان (٤) هذا غلط ، لأن الذي قتل يوم بدر هو ذو الشمالين ، واسمه عبد الله بن عمر بن نضلة الخزاعي ، وذو اليدين عاش بعد وفاة النبي عليهالسلام ، ومات في أيام معاوية ، وقبره بذي خشب ، واسمه الخرباق.
__________________
(١) ح : صدق.
(٢) م : بان لا أصل له.
(٣) ح : بسنتين.
(٤) د ، بحذف « ان ».