صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني ، فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكنني لا أعيد ، وأتى بركعة فأتممت بركعة ثمَّ سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب منهم ، انما يعيد من لا يدري ما صلى.
مسألة ـ ١٤٤ ـ : النفخ في الصلاة ان كان بحرف واحد لا تبطل الصلاة ، وكذلك التأوه والأنين. وان كان بحرفين يبطلها ، لان ذلك كلام ولا يتعلق بالصلاة على جهة العمد ، وقد تقدم أن ذلك يفسد الصلاة. وأما الحرف ، فلا دليل على أنه يبطل الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : النفخ يبطلها وان كان بحرف واحد ، وأما التأوه وهو أن يقول آه فيأتي بحرفين ، نظرت فان كان خوفا من الله تعالى مثل أن ذكر النار والعقاب لم يبطلها ، وان كان لا لم يجده في نفسه بطلت صلاته.
مسألة ـ ١٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من ترك القراءة ناسيا حتى ركع مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في القديم. وقال في الجديد : لا يسقط بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرء ، وان لم يذكر الا بعد الركوع أعاد الصلاة.
مسألة ـ ١٤٦ ـ : من سبقه الحدث من بول أو ريح ، فلأصحابنا فيه روايتان : إحداهما وهو الأحوط أنه تبطل الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد ، قال : ويتوضأ ويستأنف الصلاة ، وبه قال النخعي والمسور بن مخرمة (١) ، وابن سيرين ، والحسن بن صالح بن حي. والثانية (٢) : أنه يعيد الوضوء ويبني ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) في القديم.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته ، وان كان دما فان كان
__________________
(١) د : وابن المسور بن مخرمة.
(٢) م ، د : والرواية الأخرى.