بغير فعله ، مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته ، وان كان بغير فعل إنسان كالرعاف لم تبطل صلاته.
والمعمول عليه عندنا والذي نفتي به الرواية الأولى لأن الصلاة ثابتة في ذمته بيقين ، ولا تبرء ذمته بيقين إلا إذا أعاد الصلاة من أولها (١).
مسألة ـ ١٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سبق الحدث ، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا لا يبني ، إذا قلنا بالبناء على الرواية الأخرى ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) على قوله القديم : انه يبني ، قال : لان هذا الحدث طرء على حدث فلم يكن له حكم.
مسألة ـ ١٤٨ ـ : لا يجوز الأكل والشرب في صلاة الفريضة ، بدلالة الإجماع فأما في النافلة ، فقد روي أن شرب الماء لا بأس به ، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز ذلك في نافلة ولا فريضة.
مسألة ـ ١٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أدرك مع الامام ركعتين ، أو ركعة في الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، كان ما أدركه معه أول صلاته ، يقرأ فيها بالحمد وسورة ويقضي آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح على ما بيناه.
وبه قال من الصحابة علي عليهالسلام وعمر وأبو قتادة ، وفي التابعين ابن المسيب والحسن البصري والزهري وفي الفقهاء ( ـ ش ـ ) و ( ـ ع ـ ) ومحمد وإسحاق.
وذهب قوم الى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم ، فإذا فرغ (٢) قام فقضى أول صلاة نفسه ، وذهب اليه من الصحابة ابن عمر ، واليه ذهب ( ـ ك ـ ) وروح وأبو يوسف.
__________________
(١) ح : الصلاة الأولى.
(٢) م ، د ، ف : فرغ امامه.