وقال ( ـ ح ـ ) تفصيلا لا يعرف للباقين ، وهو أنه قال : هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما ، فإنه يبتدئ بأول الصلاة فعلا.
مسألة ـ ١٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة ثمَّ وجد جماعة ، جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية ، وتكون الأولى فريضة والثانية نفلا (١) ، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة لأي صلاة كانت ، ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء الآخرة أو صبحا لا يختلف الحكم فيه ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام وحذيفة وأنس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري وفي الفقهاء ( ـ ش ـ ) و ( ـ د ـ ).
الا أن الصحابة و ( ـ د ـ ) قالوا : ان لم يكن مغربا أعادها على الوجه ، وان كان مغربا يشفعها فيصليها أربعا.
وقال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) : ان كان صلاها (٢) فرادى أعادها أي صلاة كانت ، وان كان صلاها جماعة أعادها إلا العصر والصبح (٣).
ومن أصحابه من قال : ان كان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا ، واعادتها ليدرك فضيلة الجماعة وقد أدرك فلا معنى للإعادة. وذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) و ( ـ ر ـ ) إلى أنه يصليها بكل حال الا المغرب.
وقال الحكم : يعيدها كلها الا الصبح.
وقال النخعي : يعيدها كلها الا العصر والصبح.
وقال ( ـ ح ـ ) : يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح.
مسألة ـ ١٥١ ـ : من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعلة بظهره وقدر على القيام ، وجب أن يصلي قائما ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م ، ف : يكون نفلا.
(٢) م : ان صلاها.
(٣) م : أعادها العصر.