وقال ( ـ ح ـ ) : إذا قدر على القيام وعجز عن الركوع ، كان بالخيار أن يصلي قائما أو جالسا.
مسألة ـ ١٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام ، فالأفضل أن يصلي متربعا ، وان افترش جاز.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجلس متربعا ويجلس للتشهد على العادة ، وبه قال ابن عباس و ( ـ ر ـ ) و ( ـ د ـ ) وقال في موضع آخر : يجلس مفترشا ، وبه قال ابن مسعود.
مسألة ـ ١٥٣ ـ : العاجز عن السجود إذا رفع له شيء يسجد عليه (١) كان ذلك جائزا ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ١٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يقدر على السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرنيه ، أو على ذقنه سجد عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يسجد عليه ، بل يقرب وجهه من الأرض (٢) ما يمكنه.
مسألة ـ ١٥٥ ـ : إذا صلى جالسا ، فقدر على القيام في أثناء صلاته ، لم تبطل صلاته ، لأنه لا دليل على ذلك في الشرع ، وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف وقال محمد : تبطل صلاته.
مسألة ـ ١٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعا على جانبه الأيمن ، وبه قال عمر بن الخطاب و ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).
ومن أصحاب ( ـ ش ـ ) من قال : يستلقي على ظهره ، وتكون رجلاه تجاه القبلة ، وعن ابن عمر و ( ـ « ر » ـ ) روايتان.
مسألة ـ ١٥٧ ـ : إذا تلبس بالصلاة مضطجعا ، ثمَّ قدر على الجلوس أو القيام ، انتقل الى ما يقدر عليه وبنى على صلاته ، لأنه لا دلالة على وجوب استئناف
__________________
(١) د : شيء عليه.
(٢) م ، د : قدر ما يمكنه.