حتى اجتمع (١) فيه ذلك الماء فإنه نجس ، لأنه ماء قليل حصلت (٢) فيه أجزاء النجاسة فوجب أن ينجس.
وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس.
وقال ابن سريج (٣) الماء طاهر والثوب قد طهر.
مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه وبقي نصفه فان المغسول يكون طاهرا ، ولا تتعدى نجاسة النصف الأخر اليه ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشافعي.
وقال ابن القاص (٤) : لا يطهر النصف المغسول ، لأنه مجاور لأجزاء النجاسة فتسري إليه النجاسة فينجس.
وهذا تجاهل ، لان ما يجاوره أجزاء جافة لا تتعدى نجاسته إليها ، ولو تعدى لكان يجب أن يكون إذا نجس جسم أن ينجس العالم كله ، لأن الأجسام كلها متجاورة.
وقد روى عن النبي وعن أئمتنا [ أيضا ] (٥) عليه وعليهم الصلاة والسّلام : أنه إذا وقعت الفأرة في سمن جامد ألقي ما حوله ويستعمل الباقي.
مسألة ـ ٢٤ ـ : ما مسه الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله ولا يراعى فيه العدد ، لان العدد يحتاج الى دليل.
وحمله على الولوغ قياس لا نقول به ، وبه قال داود ، وهو قياس قول مالك.
__________________
(١) يجتمع ـ كذا في د.
(٢) حصل ـ كذا في د.
(٣) جريح ـ كذا في ح ـ شريح ـ كذا في د.
(٤) ابن العاص ـ كذا في الخلاف.
(٥) ليس في د.