بطلت صلاته.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا (١) ، فان ذكر قبل أن يسجد في الخامسة ، أو ذكر بعد أن سجد فيها ، فإنه يعود إلى الرابعة فيتمها ويسجد سجدتي السهو قبل السّلام ، سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد ، وبه قال الحسن البصري وعطاء ، والزهري وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، والليث و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور.
مسألة ـ ١٨٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نسي التشهد الأول من صلاة ثلاثية (٢) أو رباعية وذكر قبل الركوع [ من الثالثة عاد فجلس وتشهد وبنى وليس عليه شيء وان ذكر بعد الركوع ] (٣) مضى في صلاته ، فاذا سلم قضى التشهد ثمَّ سجد سجدتي السهو.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا ترك التشهد الأول فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله رجع الى الجلوس وبنى على صلاته ، وان ذكر بعد اعتداله ، فإنه يمضي في صلاته ولم يرجع.
وبه قال عمر ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وعقبة بن عامر ، والمغيرة بن شعبة ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمران بن حصين (٤) وفي التابعين عمر بن عبد العزيز وبه قال ( ـ ع ـ ) و ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان ذكر بعد أن رفع أليتيه من الأرض لم يرجع ، وان كان أقل من ذلك رجع.
وقال النخعي : ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ، وان ذكر بعد ما تلبس
__________________
(١) م : سقط من ( إذا قام ) الى ( فان ذكر ).
(٢) م : سقط ( ثلاثية ).
(٣) ح : سقط ما بين المعقوفتين.
(٤) ح ، د : عمر بن حصين.