وقال الشافعي : حكمه حكم الولوغ.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا ولغ الخنزير في الإناء [ كان ] (١) حكمه حكم الكلب بدلالة أن الخنزير يسمى كلبا في اللغة ، وهو مذهب جميع الفقهاء.
وقال ابن القاص (٢) عن الشافعي : ان العدد يختص ولوغ الكلب ، وخطأه جميع أصحابه.
مسألة ـ ٢٦ ـ : ( ـ « ج » ـ ) يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائم والوحش والحشرات ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل ، الا الكلب والخنزير ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : [ حيوان ] (٣) نجس كالكلب والخنزير والسباع لا يجوز استعمال شيء من أسآرها (٤) بل يجب إراقته وغسل الإناء حتى يغلب على الظن طهارته.
وحيوان طاهر فسؤره طاهر ، وهو ما يؤكل لحمه إلا الدجاجة المطلقة فإنه يكره سؤرها.
وحيوان يكره سؤره والتوضؤ به مثل حشرات الأرض وجوارح الطير ، والهرة من جملة ذلك ، قال : والقياس أنها نجسة لكن يجوز التوضؤ به استحسانا لتعذر الاحتراز منه.
والرابع : حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمار فهو مشكوك في طهارة سؤره.
مسألة ـ ٢٧ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : ما لا نفس له سائلة ـ كالذباب ، والخنفساء ، والزنابير
__________________
(١) كذا في م ، د.
(٢) ابن العاص ـ كذا في د ، الخلاف.
(٣) ليس في ح.
(٤) مما أسار ـ كذا في ح.