فان كان خمسا ، فعنه روايتان ، وان كان أربعا نظر فيه ، فان كان الوقت ضيقا متى تشاغل بغير صلاة الوقت ، فإنه عليه (١) أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى ما فاته ، وان كان الوقت واسعا نظر (٢).
فان ذكرها في أخرى بطلت فيأتي بالفائتة ثمَّ بصلاة الوقت ، فان لم يذكر حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجزأه ، فالترتيب شرط مع الذكر دون النسيان وسعة الوقت وأن لا يدخل في التكرار ، هذه جملة الخلاف.
مسألة ـ ٢٠٢ ـ : من فاتته صلاة من صلاة الليل وأراد قضاءها جهر فيها بالقراءة ، ليلا كان وقت القضاء أو نهارا ، ومن فاتته صلاة من صلاة النهار وأراد قضاءها أسر فيها بالقراءة ، ليلا كان أو نهارا ، اماما كان أو منفردا.
وحكي أبو ثور عن ( ـ ش ـ ) أنه قال : إذا فاتته صلاة العشاء الآخرة ، فذكرها بعد طلوع الشمس قضاها وخافت بها ، وبه قال ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان قضاها اماما جهر بها ، وان قضاها منفردا خافت بها ، بناء على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل والامام يجهر بها ، فذهب الى أن القضاء كالأداء.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان ذكرها ليلا جهر.
وقال ( ـ ع ـ ) (٣) : ان شاء جهر وان شاء خافت ، قال : وان نسي صلاة نهار فذكرها ليلا ، أسر فيها ولا يجهر.
مسألة ـ ٢٠٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوما أو زكاة ، فان كان قد حج حجة الإسلام
__________________
(١) م ، د : فعليه.
(٢) م ، د : نظرت.
(٣) م : وقال ان شاء.