قبل الارتداد لم يجب عليه اعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام ، وكذلك ان كان قد فاته شيء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام ، وجب عليه قضاء ذلك أجمع.
وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال في الزكاة : لا يجب عليه قضاؤها على قول من يقول (١) : ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : لا يقضي من ذلك شيئا ، ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردته ، قال : وان كان قد حج حجة الإسلام ، سقطت عنه ولم تجزه ، وعليه الحج متى وجد الزاد والرحلة.
فعندنا يقضي عبادته (٢) كلها الا الحج ، وكذلك عند ( ـ ش ـ ) ، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج ، وظاهر هذا كالمناقصة من كل واحد من الفريقين ، فاذا حقق انكشف أنه لا مناقضة من واحد منهما.
مسألة ـ ٢٠٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها (٣) حتى يخرج وقتها ، يعزر ويؤمر بالصلاة ، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك ، وان ترك ثالثا (٤) وجب عليه القتل.
وانما قلنا ذلك لإجماع الفرقة على ما رووه (٥) من أنه ما بين الإسلام وبين الكفر الا ترك الصلاة ، وان كان كافرا يجب قتله وجب مثل ذلك في تارك الصلاة ، وروي عنهم عليهمالسلام (٦) أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة.
__________________
(١) م ، د : على القول الذي يقول.
(٢) م ، د ، : يقضى العبادات.
(٣) م ، د : بوجوبه.
(٤) م ، ف : ثالثة.
(٥) م : عاما رووه.
(٦) ح : عنه عليهالسلام انه قال.