وغير ذلك ـ [ لا ينجس بالموت (١)] ولا ينجس الماء ولا (٢) المائع الذي يموت فيه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحدا ، وفي تنجيس الماء قولان :
أحدهما : لا ينجس فهو اختيار المزني ، والأخر : ينجس.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا مات في الماء القليل ضفدع وما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء ، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجسه ، وانما قلنا ذلك لأن الأصل في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل. وأيضا قد روي عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا إذا مات فيما فيه حياته لا ينجسه.
مسألة ـ ٢٩ ـ : [ ج ] (٣) إذا بلغ الماء كرا فصاعدا لا ينجس مما يقع فيه من النجاسات الا ما يغير طعمه أو لونه أو رائحته ، ومتى نقص عن الكر فإنه ينجس بما يحصل فيه من النجاسة تغير أو لم يتغير.
وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي.
ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب :
أحدها : أن مقداره ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وهو مذهب شيخنا أبي عبد الله رحمهالله.
والثاني : أنه ألف ومائتا رطل بالمدني ، وهو اختيار المرتضى رحمهالله.
وقال الباقون : الاعتبار بالأشبار ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث.
__________________
(١) ليس في د.
(٢) أو المائع ـ كذا في د.
(٣) كذا في ح.