وقال ( ـ ش ـ ) : ان ترك مرة واحدة ، فلا يقتل ولم يذكر التعزير ، وان ترك ثانية قال أبو إسحاق : إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل وقال أبو سعيد الإصطخري : لا يجب عليه القتل حتى يضيق (١) وقت الرابعة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال قوم : انه لا يجب قتله بتركها ، ذهب اليه ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه وتابعهم المزني على هذا ، لكن أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها ، ومنهم من قال : يحبس حتى يفعلها.
وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : يكفر بتركها ، كما يكفر بترك اعتقادها ، رووا ذلك عن علي عليهالسلام وعمر.
( مسائل ستر العورة )
مسألة ـ ٢٠٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وأقل ما تصلي فيه ثوبان تقنع بأحدهما وتجلل (٢) بالآخر. فأما الرجل ، فالذي يجب عليه ستر العورتين والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبتين ، وأن يطرح على كتفه (٣) شيئا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجب على المصلي ستر عورته وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين ، فان انكشف شيء من عورة المصلي ، قليلا كان أو كثيرا ، عامدا أو ساهيا ، بطلت صلاته ، وبه قال ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : إذا صلت الحرة بغير خمار ، أعادت في الوقت.
__________________
(١) ح : حتى يصير.
(٢) جلله : غطاه ومنه « جلل المطر الأرض » إذا عمها وطبقها فلم يدع شيئا إلا غطى أقرب وفي الخلاف : تتقنع ـ وتتجلل.
(٣) م : كتفيه. د : كفيه.