أن تغطي رأسها.
مسألة ـ ٢٠٧ ـ : الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ، فأعتقت في أثنائها لم تبطل صلاتها ، لأنه دليل عليه في الشرع.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان بقربها ثوب سترت به رأسها ، وان كان بالبعد وهناك من يناولها ناولها وتمت صلاتها ، وان احتاجت أن تمشي إليه بطلت صلاتها ، وعند ( ـ ح ـ ) تبطل صلاتها.
مسألة ـ ٢٠٨ ـ : عورة الأمة سائر جسدها إلا الرأس ، وبه قال بعض أصحاب ( ـ ش ـ ) ، والذي عليه جمهور أصحابه ان الواجب عليها ستر ما بين السرة والركبة مثل الرجل ، ولا يجب ما زاد على ذلك.
وانما قلنا ذلك لان الأخبار التي وردت بجواز كشف رأسها خصصنا بها الأخبار العامة في أن المرأة كلها عورة.
مسألة ـ ٢٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها في الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : أم الولد كالحرة.
مسألة ـ ٢١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العورة التي يجب سترها على الرجل ، حرا كان أو عبدا ، السوءتان ، وما بين السرة والركبة مستحب لا فرق بينهما.
وقال ( ـ ش ـ ) : هو ما بين السرة والركبة.
وقال ( ـ ح ـ ) : الركبة من العورة وليست السرة منها.
مسألة ـ ٢١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لم يجد الا ثوبا نجسا لم يصل فيه ويصلي عريانا ولا اعادة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ومن أصحابه من قال يصلي فيه ويعيد.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الثوب كله نجسا ، فهو بالخيار بين أن يصلي فيه وبين أن يصلي عريانا ، وان كان ربعه طاهرا فعليه أن يصلي فيه.