مسألة ـ ٢١٢ ـ : العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما ، وان كان بحيث لا يؤمن (١) أن يراه أحد صلى جالسا.
وقال ( ـ ش ـ ) : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : يصلى جالسا ، وبه قال ابن عمر.
وقال ( ـ ح ـ ) : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا.
ويدل على وجوب الصلاة قائما طريقة الاحتياط. فأما إسقاط القيام بحيث قلناه ، فلإجماع الفرقة. وأيضا فإن ستر العورة واجب ، فاذا لم يمكن ذلك الا بالقعود وجب عليه ذلك.
مسألة ـ ٢١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمصلي أن يصلي في قميص واحد وان لم يزره ولم يشد وسطه ، بل شد الوسط مكروه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز أن يصلي فيه الا أن يزره أو يحلله (٢). وقال بعض أصحابه : انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب وشق الرقبة (٣) ، فإنه يرى عورته إذا ركع أو يراها غيره.
مسألة ـ ٢١٤ ـ : من عجز عن القراءة ، ثمَّ قدر عليها في أثناء الصلاة بأن يلقن ، أو عجز عن الكسوة فتلبس بها عريانا ، ثمَّ قدر عليها بنى على صلاته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإبطال الصلاة يحتاج الى دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعند ( ـ ح ـ ) تبطل صلاته.
__________________
(١) م ، د ، ف : لا يأمن.
(٢) ف : أو يخلله. م : أو يجلله.
(٣) م ، ف : دقيق الرقبة.