( مسائل اللباس والمكان وتطهيرهما من النجاسات )
مسألة ـ ٢١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : طهارة الثياب والبدن وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد ( ـ ش ـ ) موضع الصلاة أجمع ، و ( ـ ح ـ ) موضع الصلاة السجود والقدمين.
وقال ( ـ ك ـ ) : يعيد في الوقت ، كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة ، وذهبت طائفة الى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة ، روي ذلك عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وابن مجلز (١).
أما ابن عباس ، فقال : ليس على الثوب جنابة ، وابن مسعود (٢) نحر جزورا فأصابه من فرثه ودمه ، فصلى ولم يغسله ، وابن جبير سئل عن رجل صلى وفي ثوبه أذى ، فقال : اقرء علي الآية التي فيها غسل الثياب.
وروي عنه وعن ابن عباس أن معنى قوله تعالى « وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ » (٣) من العذر (٤) لأن العذرة كان يسمى في الجاهلية دنس الثياب.
وقال النخعي وعطاء : ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) من الإثم. وقال مجاهد : وعملك فأصلح.
وقال الحسن : فخلقك فحسن. وقال ابن سيرين : أي ثيابك فشمر.
وهذه التأويلات كلها خلاف الظاهر ، ومعناها في الحقيقة فطهر من النجاسة.
مسألة ـ ٢١٦ ـ : إذا صلى ثمَّ رأى على ثوبه نجاسة ، أو على بدنه فتحقق (٥)
__________________
(١) ف ، أبى مخلد.
(٢) م : بحذف « ابن مسعود ».
(٣) س ٧٤. ى ٤.
(٤) ف : وقال ابن جبير « كان العذار في الجاهلية دنس الثياب ».
(٥) م ، د ، : وتحققت. ف : تحقق.