انها كانت عليها حين الصلاة ، ولم يكن علمها قبل ذلك ، اختلف أصحابنا في ذلك ، واختلف رواياتهم.
فمنهم من قال : يجب عليه الإعادة على كل حال ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم ، وأبو قلابة ، وأحمد بن حنبل ، وذهب اليه ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
ومنهم من قال : يجب عليه الإعادة ان علم في الوقت ، وان لم يعلم الا بعد خروج الوقت لم يعد (١) ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ).
ومنهم من قال : ان كان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال ، وان لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، فاذا خرج الوقت فلا اعادة عليه ، وهذا هو المختار ، وبه تشهد الروايات.
مسألة ـ ٢١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : هو نجس.
مسألة ـ ٢١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثياب والبدن قليلا كان أو كثيرا ، الا الدم فان له ثلاثة أحوال :
دم لا بأس بقليله وكثيره ، وهو دم البق والبراغيث والسمك ، وما لا نفس له سائلة.
ودم الجراح اللازمة. ودم لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره ، وهو دم الحيض والاستحاضة والنفاس.
ودم تجب ازالة ما بلغ مقدار درهم ، وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا ولا يجب ازالة ما هو أقل منه ، وهو دم الفصد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة.
وقال ( ـ ش ـ ) : النجاسات كلها حكمها حكم واحد في أنه تجب إزالة قليله وكثيره
__________________
(١) م ، : لم يعد فيه.