الا ما كان معفوا عنه من دم البق والبراغيث وان تفاحش وجبت ازالته.
وقال ( ـ ح ـ ) : النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم ، فاذا زاد وجب إزالتها والدرهم هو البغلي الواسع وان لم يزد عليه فهو معفو عنه.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : ان كان متفاحشا فغير معفو عنه. قال ( ـ د ـ ) : المتفاحش شبر في شبر وقال ( ـ ك ـ ) : المتفاحش نصف الثوب.
وقال النخعي و ( ـ ع ـ ) : قدر الدرهم غير معفو عنه ، ودونه (١) معفو عنه ، فهما جعلا قدر الدرهم في حد الكثرة ، و ( ـ ح ـ ) جعله في القلة.
مسألة ـ ٢١٩ ـ : الجسم الصقيل (٢) مثل السيف والمرآة والقوارير إذا أصابته النجاسة ، فالظاهر أنه لا يطهر الا بأن يغسل بالماء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ومن أصحابنا من قال : يطهر بأن يمسح ذلك منه ، واختاره المرتضى ، ولست أعرف به أثرا ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كلما لا تتم الصلاة فيه منفردا لا بأس بالصلاة فيه وان كان فيه نجاسة ، وذلك مثل الخف والنعل والقلنسوة والتكة والجورب.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا في الخف : إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن تجف لم يزل حكمها ، فان دلكها بالأرض وقد جفت (٣) ( ـ فللش ـ ) فيه قولان ، قال في الجديد : لا تزول حتى يغسلها بالماء ، وقال في القديم من أماليه والجديد معا : يزول حكمها ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٢٢١ ـ : إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس صلى في كل واحد منهما ليؤدي فرضه بيقين.
__________________
(١) م ، د ، ف : وان كان.
(٢) الصقيل : المصقول والأملس واما الصيقل فهو شحاذ السيوف.
(٣) م ، د ، ف ، بعد ان جفت.