وقال الشافعي : إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه الا ما يغير أحد أوصافه ، وحدهما بخمسمائة رطل.
واختلف أصحابه : فمنهم من قال ان ذلك حد لو نقص منه رطل أو رطلان نجس. ومنهم من قال ذلك على التقريب ولا يؤثر نقصان رطل أو رطلين فيه.
ثمَّ اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة هل يجوز استعمال جميعه أولا؟ فقال الأكثر منهم : يجوز استعمال جميعه ، وقال قوم منهم : انه يجوز استعماله الى أن يبقى منه مقدار النجاسة الواقعة (١) فيه.
واعتبار القلتين مذهب عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر [ وأبي هريرة ] (٢) وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، وأبي ثور.
وقال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، ومالك ، وداود : انه لا ينجس الماء سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير أحد أوصافه.
وقال أبو حنيفة : ان كان الماء يصل بعضه الى بعض ينجس بحصول النجاسة فيه ، وان كان لا يصل بعضه الى بعض لم ينجس.
وفسر أبو يوسف والطحاوي مذهبه ، فقالا : ان كان الماء في موضع مجتمع بحيث إذا تحرك أحد جانبيه تحرك الجانب الأخر فإنه ينجس وان كان لا يتحرك الجانب الأخر فإذا وقعت ( فيه ) (٣) النجاسة فإن الموضع الذي لا يبلغ التحريك اليه لا ينجس.
وقال المتأخرون من أصحابه : ان الاعتبار بحصول النجاسة في الماء إما علما
__________________
(١) فيهما ـ كذا في ح ـ فيها ـ كذا في م ، د.
(٢) كذا في الخلاف.
(٣) فيه نجاسة ـ كذا في م ـ ليس في ح ، د.