أو ظنا ، وانما يعتبر تحرك الماء ليغلب على الظن بلوغ النجاسة إليه فإن غلب على الظن (١) خلافه حكم بطهارته.
مسألة ـ ٣٠ ـ : الماء الكثير ـ اما الكر على مذهبنا أو القلتان على مذهب الشافعي ـ إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة يتنجس (٢) بلا خلاف.
والطريق الى تطهيره أن يرد عليه من ماء طاهر (٣) كر فصاعدا ويزول عند ذلك تغيره ، فحينئذ يطهر ولا يطهر بشيء سواه.
وانما قلنا ذلك لان هذا الماء معلوم النجاسة (٤) فليس لنا أن نحكم بطهارته الا بدليل ، ولا دليل على أنه يطهره شيء سوى ما ذكرناه.
وقال الشافعي : يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء :
أحدها : أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به التغير ولم يعتبر المقدار.
والثاني : أن يزول التغير (٥) من قبل نفسه فيطهر.
والثالث : أن ينبع من الأرض ما يزول مع التغير (٦).
والرابع : أن يستقى منه ما يزول معه تغيره.
وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره.
مسألة ـ ٣١ ـ : إذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا أو القلتين على مذهب الشافعي وحصل فيه نجاسة تنجسه فلا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من ماء
__________________
(١) في الظن ـ كذا في م.
(٢) ينجس ـ كذا في م ، د.
(٣) الماء الطاهر ـ كذا في م ، د.
(٤) معلوم نجاسته ـ كذا في م ، د.
(٥) التغيير ـ كذا في ح ـ وما بعده.
(٦) تغيره ـ كذا في م ، د.