للحائض الممر في المساجد.
واختلف أصحابه على وجهين ، وقال أبو العباس وأبو إسحاق : ينظر فيه ، فان كانت آمنة من تلويث المسجد ، وهو أن تكون استوثقت من نفسها ، فحكمها حكم الجنب. وان لم تأمن كره لها العبور في المساجد ، ومنهم من قال : يكره عبورها فيه على كل حال.
مسألة ـ ٢٥٦ ـ : لا يجوز للمشركين دخول « المساجد كلها ولا ـ ( ـ خ ل ـ ) » المسجد الحرام ولا شيئا من المساجد ، لا بالاذن ولا بغير الاذن ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام بحال ، لا بإذن الامام ولا بغير اذنه ، وما عداه من المساجد لا بأس أن يدخلوه بالاذن.
وقال ( ـ ح ـ ) : يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن.
يدل على مذهبنا قوله تعالى « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » (١) فحكم عليهم بالنجاسة فلا يجوز أن يدخلوا شيئا من المساجد.
مسألة ـ ٢٥٧ ـ : تكره الصلاة في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم لا لان روث الإبل نجس ، بل لما روي أنه مأوى الشيطان.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانا نجسين بأرواثهما ، فالصلاة فيهما باطلة ، وان كانا طاهرين فالصلاة جائزة ، غير أنه تكره في أعطان الإبل ، ولا تكره في مراح الغنم.
مسألة ـ ٢٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات شاة وفي ضرعها لبن لا ينجس اللبن ، ويجوز أن يحلب ويشرب ، وبه قال أبو حنيفة. وقال ( ـ ش ـ ) : ينجس ولا يجوز شربه.
( مسائل النوافل من الصلاة )
مسألة ـ ٢٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأوقات التي تكره الصلاة فيها خمسة : وقتان تكره
__________________
(١) التوبة ، ٢٨.