وحده بخمس وعشرين جزءا. وابن مسعود ببضع وعشرين درجة.
لأنه عليهالسلام فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد (١) ، والتفاضل انما يصح في المشتركين في الشيء ، فلو كانت صلاة الفرد غير مجزية (٢) لما وقعت المفاضلة فيها.
مسألة ـ ٢٧٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : هذا إذا كان المسجد له امام راتب يصلي بالناس ، فأما إذا لم يكن امام راتب ، أو يكون مسجد على قارعة الطريق ، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة ، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة.
وقد روى أصحابنا انهم إذا صلوا جماعة ، وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة اخرى ، غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ، ويجتزون بالأذان الأول.
مسألة ـ ٢٧٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : الأفضل أن لا يصلي خلفه ، فان فعل أجزأه ، غير أنهم يصلون من قيام ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ د ـ ) : إذا صلى الامام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام ، ولا يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد ، فان صلوا قياما لم يصح صلاتهم.
مسألة ـ ٢٧٩ ـ : يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان ، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم. وليس يفسد ذلك الصلاة ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي. ويجوز صلاة الطاهرة خلف المستحاضة.
ويدل على جواز ما اخترناه من ذلك ما ورد من الاخبار في فضل الجماعة وعمومها. فأما صلاة القارئ خلف الأمي ، فإنما منعنا من ذلك لقوله عليهالسلام يؤمكم
__________________
(١) م ، ف : الفذ ( وكذا بعده ).
(٢) م ، مجيزة.